تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٧ - القول في أحكام الخلل
العمرة الواجبين والمندوبين.
وأمّا الثاني- فهو شرط لجواز مسّ كتابة القران، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياتها وكلماتها، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها، ويلحق بها أسماء اللّه وصفاته الخاصة، وأسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام والملائكة.
م «١٧١» لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً؛ نعم لا إشكال من جواز المسّ بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
وأمّا الثالث- فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة، والوضوء مستحبّ بنفسه.
م «١٧٢» يستحبّ للمتوضّىء أن يجدّد وضوءه ولا شبهة من جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به، فلا يحتاج إلى وضوء آخر.
القول في أحكام الخلل
م «١٧٣» لو تيقّن الحدث وشك في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو كان شكّه في أثناء العمل. فلو دخل الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر. ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللاحق. ولو تيقّن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشك في المتأخّر منهما تطهّر حتّى مع علمه بتاريخ الطهارة، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالواجب هو البناء على ضدّها. فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة. ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث؛ هذا في مجهولي التاريخ، وكذا الحال في ما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة