تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٨ - القول في الواجبات
م «١٢٧» لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر، ولا يلزم التخليل في الثاني. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه، ولا يجز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
م «١٢٨» لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
م «١٢٩» لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلّاما كان معدوداً من الظاهر؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
م «١٣٠» إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.
م «١٣١» الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها، وإلّا فلا.
م «١٣٢» ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق مادام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلةً قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقةً يجب رفعها أو قطعها.
م «١٣٣» يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى