تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٠ - فصل في المياه
مباشرته بالفم، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه.
م «١٠٠» لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه أو غير ذلك لم يسقط التعفير بما يمكن ولو بوضع خرقة على رأس عود وادخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير، أو حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً، ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، ولا حاجة إلى التعدّد أيضاً في غير المطر، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه قهراً.
م «١٠١» يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولا يجب التعفير، ولا يجب غسله سبعاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ ومطلق المسكر فيه، أو مباشرة الكلب، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات.
م «١٠٢» تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء، ولا حاجة إلى التثليث. وأمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثاً، ولا حاجة إلى الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها، وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوه فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع وسطها مثلًا بنزح وغيره، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة أيضاً، ويعتبر تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح.
م «١٠٣» لو تنجّس التنور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،