تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢ - القول في كيفية التنجس بها
م «٦١» لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها وجب الاجتناب.
م «٦٢» المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربيّة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه، وقول المولى بالنسبة إلى عبده، فإنّ قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما نافذ، إلّاإذا أخبرا بالطهارة، فإنّ قولهما أقدم.
م «٦٣» لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا؛ كما أن البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض، هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان قدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
م «٦٤» لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً أو كافراً؛ إن لم يكن له الداعي على الكذب، ويعتبر أيضاً قول الصبي إذا كان مراهقاً أو مميّزاً.
م «٦٥» المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاثة، لا في ما زادت.
ويجب إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير؛ مثل ذلك الإناء إذا صبّ ماء الولوغ فيه أو لا، فيجب تعفيره.
م «٦٦» ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت