تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٠ - فصل في الصد والحصر
ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، يقصد التحلّل بذلك، وكذا التقصير فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
م «١٣٣٦» لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، وكذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
م «١٣٣٧» لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فيكون بحكم المصدود.
م «١٣٣٨» لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
م «١٣٣٩» يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطراريهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به لا صدّ، وصحّ حجّه، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
م «١٣٤٠» المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
م «١٣٤١» المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.