تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٥ - القول في المبيت بمنى
تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
م «١٣٠٨» يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، بلا استنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه بلا إعادة للطواف.
م «١٣٠٩» لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
م «١٣١٠» لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحسن نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحسن إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
م «١٣١١» لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.
القول في المبيت بمنى
م «١٣١٢» إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
م «١٣١٣» يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم- من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحسن لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب.