تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - القول في واجبات منى
الثامن- درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلّا فكذلك.
التاسع- درك اضطراري عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر- درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
الحادي عشر- درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.
الثاني عشر- درك اضطراريه الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ وإلّا بطل.
القول في واجبات منى
م «١٢٦٢» وهي ثلاثة:
الأوّل- رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحةً، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحبّ أن تكون من المشعر.
م «١٢٦٣» وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى بعده يصحّ الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
م «١٢٦٤» يجب في رمي الجمار أمور:
الأوّل- النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات؛
الثاني- إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز؛
الثالث- أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، وأن لا يكون الرمى بآلة كالمقلاع؛