تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٤ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
لآفاقنا، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
م «١٢٥٧» يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، ويستحبّ الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، وينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، ويجب الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
م «١٢٥٨» يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم، ولا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
م «١٢٥٩» من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه، وعليه شاة، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل.
م «١٢٦٠» من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلًا صحّ حجّه.
م «١٢٦١» قد ظهر ممّا مرّ أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع