تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٢ - القول في الوقوف بعرفات
النقيصة، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
م «١٢٤٤» لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي.
القول في التقصير
م «١٢٤٥» يجب بعد السعي التقصير؛ أي: قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية.
م «١٢٤٦» التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.
م «١٢٤٧» لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، وصار حجّه إفراداً، وعليه بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة.
م «١٢٤٨» يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء.
م «١٢٤٩» ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
م «١٢٥٠» يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، وهو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ويجوز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
م «١٢٥١» المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين