تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٠ - القول في السعي
ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
م «١٢٣٠» لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
م «١٢٣١» لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، وصحّ تلقينه ولكن لا يلزم، وكذلك الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
القول في السعي
م «١٢٣٢» يجب بعد ركعتي الطواف، السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدءة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
م «١٢٣٣» يجب أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والمشي الأفضل.
م «١٢٣٤» لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، والطهارة من الحدث حسن.
م «١٢٣٥» يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
م «١٢٣٦» يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، ويختار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.