تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٧ - القول في واجبات الطواف
فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
م «١٢١٠» يجوز جعل مقام ابراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، وعليه إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
م «١٢١١» يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
السادس- الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع- أن يكون طوافه سبعة أشواط.
م «١٢١٢» لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، ويلحق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
م «١٢١٣» لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
م «١٢١٤» لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فيجب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ عليه الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف.
م «١٢١٥» لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة.
م «١٢١٦» لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فعليه إتمام سبعة أشواط آخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.