تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٩ - القول في تروك الإحرام
الرابع عشر- لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فتركه واجب وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس الحلي كفاّرة وإن فعلت حراماً.
الخامس عشر- التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان الدهن طيباً فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، وإلّا فلا شيء عليه.
السادس عشر- إزالة الشعر كثيره وقليله؛ حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ.
م «١١٧١» لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كعمليّة الجراحة مثلًا، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
م «١١٧٢» كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة، ولو كان للضرورة إثنى عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان، وفي إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
م «١١٧٣» كفّارة نتف الإبطين شاة، وكذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فكفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر- تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه؛ حتّى الحشيش والحناء والطين ونحوها، بل لا يضع على رأسه شيئاً يغطي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه، والأذن من الرأس، فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة.
م «١١٧٤» لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس