تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١١ - القول في كيفية الإحرام
المفردة إلّابالتلبية، وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً لازم، ويجب وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها.
م «١١٢٦» لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّابها.
م «١١٢٧» الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع؛ خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
م «١١٢٨» المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، ولا حاجة إلى أن قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة، والقطع على سبيل الوجوب.
م «١١٢٩» لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لبيك، اللّهم لبيك»، بل يكفي لفظة: «لبيك» وحدة.
م «١١٣٠» لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا بنى على الصحّة، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم؛ مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج