تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - القول في المواقيت
المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، ويصحّ الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فلابدّ من التأخير، ولا يجوز التقديم.
الثالث- الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.
الرابع- يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.
الخامس- قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
م «١١٠٥» تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الإطّلاع مع حصول الظن فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.
م «١١٠٦» من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة.
م «١١٠٧» المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الحلف، والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقليّة الدقّيّة، ولا يصحّ الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركّب الطيارة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها.
م «١١٠٨» تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ، بل يقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.
م «١١٠٩» ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت أخر:
الأوّل- مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع،