تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - القول في الوصية بالحج
ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.
م «١٠٦٨» لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً، وخروج الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذري ماشياً ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا، ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فلا يجب الاستئجار إلّا إذا أحرز تعدّد المطلوب.
م «١٠٦٩» لو أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلّاأن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فتخرج من الثلث.
م «١٠٧٠» لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة سمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.
م «١٠٧١» لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستئجار من التركة وشك في استئجاره له قبل موته فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل يجب لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، ولا يضمن لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه، نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لم يجز أخذه.
م «١٠٧٢» لو قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته استأجر من البقية أو بقية الثلث.
م «١٠٧٣» يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحي إذا كان