تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - القول في النيابة
شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيديّة، بمعنى أنّ الحجّ المقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً للإجارة على وجه الجزئيّة.
م «١٠٤٩» لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.
م «١٠٥٠» لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير أو التقديم برضا المستأجر، ولو أخّر فلم يتخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسمّاة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر وغيره، هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحق الأجرة المسمّاة، ولو أتى به مؤخّراً لم يستحقّ الأجرة على الأوّل وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل فلا يبطل مع الإهمال، وإن كان للمستأجر الخيار.
م «١٠٥١» لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه في ما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الأجرة بالنسبة