تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - القول في النيابة
شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة، هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً، كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم، نعم لو كان النقص شيئاً وجب قضاؤه فيكون عليه لا على المستأجر.
م «١٠٤٦» لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرةً أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة، ولو كانت مطلقةً أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها وجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال في ما فعل.
م «١٠٤٧» يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ في ما إذا كان التمييز بين الأنواع كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الإذن بالعدول، ولو عدل مع الإذن يستحقّ الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى، وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والواجب التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّاإذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة.
م «١٠٤٨» لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لم يجز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحقّ تمام الأجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد، ولو كان الطريق المعيّن معتبراً للإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولا يستحقّ الأجير