تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - القول في صوم الكفارة
القول في صوم الكفّارة
م «٩٥٣» وهو على أقسام:
منها- ما يجب مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد فتجب فيها الخصالين؛ أي: صوم ستّين يوماً واطعام ستّين مسكيناً، وكذا كفّارة الإفطار على محرّم في شهر رمضان.
ومنها- ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، وكفّارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام، أو كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنّهما ككفّارة اليمين، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة، وكفّارة صيد النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ أو مدّان، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والعمل بالمدّين إنّما هو في ما لا يوجب النقص عن الستّين وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين، وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً، وكفّارة صيد البقر الوحشي فإنّها بقرة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّ أو مدّان، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يعمل بالمدّين مع ايجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك، وأنّه كالنعامة، وكفّارة صيد الغزال فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين