تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - فصل في شرائط صحة الصوم ووجوبه
الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.
م «٩١٩» المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه وأجزءه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار والصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك يجب عليه الصيام، نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجاره، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت دون الصلاة كما مرّ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدّم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها على وصول المسافر حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة.
م «٩٢٠» يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهيّة قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فيجب ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً وجب لإتيانه مع الإمكان، وفي النذر المعيّن يجوز السفر ووجوب الإقامة لو كان مسافراً.
م «٩٢١» يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار وإن كان جائزاً.
م «٩٢٢» يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليها الصوم، ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، والحامل