تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - القول في ما يترتب على الإفطار
وفي الارتماس والحقنه في البقيّة، نعم القيء لا يوجبها، ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال والمقصّر غير الملتفت حين الافطار لا يجب عليهما.
م «٩٠٣» كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها بلا ترتيب، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
م «٩٠٤» إنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب في غير الجماع، وأمّا الجماع فتكرّر بتكرّره.
م «٩٠٥» تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن، ولا تجب في ما عداها من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده، ويختصّ ذلك بالجماع، لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار، نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع وجبت كفّارة شهر رمضان فقط.
م «٩٠٦» لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة حتّى لو سافر فراراً من الكفّارة أو سافر بعد الزوال، ولا في غيره، وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، بل لا تسقط لو أفطر متعمّداً عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو غير ذلك، كما أنّه لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوال، فالحكم سقوطها كالقضاء.
م «٩٠٧» لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ