تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - فصل في صلاة الآيات
فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
م «٨٣٩» لو لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ولم يكن انصراف وجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة؛ كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.
فصل في صلاة الآيات
م «٨٤٠» سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ آية مخوفة عند غالب الناس، سماويةً كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة والنار التي قد تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضيّة كالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوف، ولا بخوف النادر من الناس، نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقاً.
م «٨٤١» المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر، نعم لو كان قليلًا جدّاً بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فلا اعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
م «٨٤٢» وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء، والمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء، بل بنيّة القربة المطلقة، وأمّا في الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها لا لصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول