تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - فصل في الصلاة الاستئجاري والنيابة
م «٨٢٨» يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستئجاره إلّامن له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ باتيانه، ويجب على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فانّها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلّاإذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، وإن أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحسن للولد؛ ذكراً كان أو أنثى، المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مرّ.
م «٨٢٩» لو آجر نفسه للصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة.
م «٨٣٠» يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، فاذا استجار أحداً وانكشف الاجتهاد والتقليد وكان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل يصحّ ما عمل فقط.
م «٨٣١» لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا يعتبر فيه البلوغ فيصحّ استئجار الصبي المميّز ونيابته إن علم إتيانه على الوجه الصحيح.
م «٨٣٢» لا يجوز استئجار ذوى الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، ولا يجوز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.