تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - فصل في صلاة القضاء
قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر لو قضاها في غيرها.
م «٨١٨» يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، ويكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا، ومن عجز عن قضائها فاستحبّ له التصدّق بقدر طوله، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
م «٨١٩» إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير يجب تقديم قضاء السابق الفوات على اللاحق، وما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً كالظهرين والعشائين من يوم واحد يجب في قضائها الترتيب أيضاً، ومع الجهل بالترتيب لا يجب تحصيل ذلك بأيّ طريق كان.
م «٨٢٠» لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدتين بين اللظهر والعصر والعشاء، مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث، وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى وأربع مردّدة بين الظهرين والعشاء وأربع مردّدة بين العصر والعشاء، وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي