تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - القول في أحكام الجماعة
كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً، وكان حكمه حكم الابتداء.
م «٧٣٥» لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان، نعم لو اتّصلت المارّة لم يجز وإن كانوا غير مستقرّين.
م «٧٣٦» لو تمّت صلاة الصفّ المتقدّم لم يبق اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، وصارت صلاة جميع المتأخّرين فرادى قهراً.
م «٧٣٧» إن علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر يصحّ دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
م «٧٣٨» يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيئاً مشرفاً على العمل.
القول في أحكام الجماعة
م «٧٣٩» يجب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتيّة، وكذا في الأوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو همهمته، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز، بل استحبّ له القراءة، ويجب أيضاً الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح، وأمّا في الاخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
م «٧٤٠» لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
م «٧٤١» لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالواجب ترك القراءة مطلقا.
م «٧٤٢» لو شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره يجوز ترك