تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١١ - القول في شرائط الجماعة
العادة، وأن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، والأحسن أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع- أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، بل الواجب تأخّره عنه ولو يسيراً، ولا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف وإن كان الأحسن مراعاته في جميع الأحوال؛ خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
م «٧٣٠» ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بعد ممنوع في الجماعة، بل عدم كون الشباك أيضاً منه إلّامع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، والزجاج الحاكي عن ورائه أيضاً مانع.
م «٧٣١» لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعاً حال الجلوس.
م «٧٣٢» لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين مشرفين على العمل، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
م «٧٣٣» لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلًا بحيال الباب والباقون في جانبيه تصحّ الصلاة مَن على جانبيه حتّى من الصفّ الأوّل ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم، وكذا الحال في المحراب الداخل، وتصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع أيضاً.
م «٧٣٤» لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء ولا يرتفع في تمام الصلاة كانت