تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - فصل في صلاة المسافر
السفر والبلد الذيليس وطنه.
م «٦٥١» وممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا، والتاجر الذي يدور في تجارته، ومنه السائح الذي لم يتّخذ وطناً وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام.
ثامنها- وصوله إلى محلّ الترخّص
م «٦٥٢» فلا تقصر الصلاة قبل محل الترخّص، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض أخر.
م «٦٥٣» كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده، ويعتبر في السفر أيضاً من محلّ الترخّص.
م «٦٥٤» كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، ولا حاجة لتأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، وبالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضاً يعتبر في حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه.
م «٦٥٥» المدار في عين الرائي وأُذن السامع وصوت المؤذّن والهواء على المتوسّط المعتدل.
م «٦٥٦» الميزان في صدق خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميّز بين كونه أذاناً أو غيره، فلا يصدق في ما إذا تميّز كونه أذاناً لكن لا يتميّز بين فصوله في ما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً.
م «٦٥٧» لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل يكون ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.