تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
الإثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشك.
السابعة- الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله.
الثامنة- الشك بين الخمس والستّ حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين، مرةً وجوباً للشك المزبور ومرّةً احتياطاً لزيادة القيام.
م «٥٣٨» لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته، لأنّه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.
م «٥٣٩» في الشكوك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لو شك في الإكمال وعدمه، فإن كان في المحلّ؛ أي: حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه البناء والعمل بالشك بلا إعادة.
م «٥٤٠» الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والأربع والستّ.
م «٥٤١» لو شك بين الإثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شكّ أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحّة ولا يعتنى بشكّه، وكذا لو شكّ ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فيبني على الصحّة وعمل الشك بلا إعادة الصلاة.
م «٥٤٢» لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين وجب عليه الإتيان بهما ولا يعاد الصلاة، وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شك من الشكوك الصحيحة، فإنّه