تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٧ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه لا يأتي به أيضاً.
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
م «٥٣٧» لا حكم للشك المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، وأمّا لو استقرّ فيكون مفسداً للثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة، وغير مفسد، بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، وكذلك مع إكمال الذكر الواجب فيها فاللازم أيضاً البناء والعمل بالشك بلا إعادة.
الصورة الأولى- الشك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثانية- الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق.
الثالثة- الشك بين الإثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة- الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
الخامسة- الشك بين الأربع والخمس وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، ثانيهما حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم والصلاة ركعتين جالساً أو ركعةً قائماً، وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشك، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام.
السادسة- الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين