تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - القول في الموالاة
م «٤٩٥» يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة والإعراب، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.
القول في الترتيب
م «٤٩٦» يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا، فمن صلّى مقدّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على ركن، أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً، كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس، ويمضي في صلاته، وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواً، كما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصحّ صلاته، كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان، بعضها على بعض سهواً، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.
القول في الموالاة
م «٤٩٧» يجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها؛ بحيث يصحّ سلب الإسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فواجبة أيضاً، فتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً.
م «٤٩٨» كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمداً في إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته في ما إذا لزمت من تحصيل