تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - القول في النية
للصلاة فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الأولى واكتفى بما أتى به، ولو عاد إلى الأوّل قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وكذا مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة.
م «٤٢٣» لو شك في ما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أنّه لم يأت بالظهر ينوبها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر، وكذا لو شك في إتيان الظهر، وأمّا في الوقت المختصّ به إن علم أنّه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعةً أو بعضها من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين، وإن لم يدر إتيان الظهر فلابدّ من عدم الاعتناء بشكّه، ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وفي أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
م «٤٢٤» يجوز العدول من الصلاة إلى أخرى في مواضع: منها في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الأوّل؛ أي: التذكّر بعد الفراغ، بل في الفرض الثاني أيضاً، وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الأولى فتذكّر، بل يكون الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائي.
ومنها- إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده فلا يكون العدول مستحبّاً.
ومنها- العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين: أحدهما في ظهر يوم