تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - المقدمة الرابعة في المكان
ليس منه الشباك والصندوق الشريف وثوبه.
م «٣٩٧» لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّامع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ؛ كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبع على ما في الحديث، ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن؛ كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرّماد، ويجوز على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم، وكذا يجوز على الطين الأرمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلّاما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها، ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس؛ كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً، أو يؤكل أحياناً، أو يأكله بعض الناس، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً. نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما، ولا يمنع شرب التبن من جواز السجود عليه، ومع الإمكان ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطّيخ ونحوه، ويجوز السجود على قشر الأرز والرمّان بعد الانفصال، والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على