تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
أنّه مذكّى أو ميتة، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكّى محكوم بالتذكية فتجوز فيه.
م «٣٧٦» لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاءه ومثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.
م «٣٧٧» استثنى ممّا لا يؤكل الخزّ، وكذا السنجاب، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يعلم أنّه منه واشتبه حاله لا بأس به.
م «٣٧٨» لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.
الرابع- أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، ويجوز لبسه لهم في الصلاة وفي غيرها إن كان ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكّة والقلنسوة ونحوهما، والمراد به ما يشمل القزّ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة وفي الحرب.
م «٣٧٩» ما كان يحرم على الرجال هو خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به؛ أي: التغطّي به عند النوم، ولا بزرّ الثياب واعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، بل ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً لازمة.
م «٣٨٠» قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي: الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج، والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه