تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢١ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
وقضاء الأجزاء المنسيّة، وسجدتي السهو، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة والطواف.
م «٣٦٧» لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفةً من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، وكذا لو نسي سترها في الصورتين.
م «٣٦٨» عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر: وهي الدبر والقضيب والأنثيان، والأفضل ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمةً.
م «٣٦٩» يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها.
م «٣٧٠» الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.
م «٣٧١» لا يجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته إذا كان هنا ناظر يجب التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظراً فعلًا، وأمّا الشباك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب إلّامع وجود ناظر فيه.
م «٣٧٢» الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّه يكفي الإليتان في ستر الدبر، وأمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار، وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين جائز مطلقاً، ولمن يجد ما يطلي به أيضاً كذلك، ولمن لا يجد شيئاً يصلّي