تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - ٥ - كتاب أحكام التخلي
٥- كتاب أحكام التخلّي
م «٣٣٠» يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو إمرأةً حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لا يجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز، وكذا الحال في الزوجين ناظراً ومنظوراً، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الإليتان، بل ولا العانة ولا العجان، نعم في الشعر النابت أطراف العورة لايجب الاجتناب ناظراً ومنظوراً، ويستحبّ ستر السرّة والركبة وما بينهما.
م «٣٣١» يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.
م «٣٣٢» لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجّاج، بل ولا في المرأة في الماء الصافي.
م «٣٣٣» لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فاللازم أن ينظر إليها المماثل إن اندفع الاضطرار بذلك وإلّا فلا بأس.
م «٣٣٤» يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه؛ وهي الصدر والبطن، وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، ولا يدخل