تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٢ - القول في أحكام الحيض
شهر رمضان أو غيره، وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة كالآيات، وركعتي الطواف والمنذورة؛ بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها؛ نعم لو حاضت بعد دخول الوقت قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطىء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمّم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا يجب عليها القضاء، لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط فالقضاء أفضل.
م «٣١١» لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء، ولكن لا يلزم القضاء حتّى مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة.
م «٣١٢» لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة، وجب القضاء.
م «٣١٣» لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً، ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما، وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار أربع ركعات في الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.
م «٣١٤» لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثمّ تبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية صحّت ولا شيء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق، ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الأوّل بعدها؛ وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.