تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠١ - القول في أحكام الحيض
م «٣٠٢» يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
م «٣٠٣» تعطى كفّارة الإمداد لثلاثة مساكين، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد أيضاً.
م «٣٠٤» تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوّله وفي وسطه وآخره، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير أو عدمه.
م «٣٠٥» يبطل طلاقها إن كانت مدخولًا بها ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم يكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها، وتطلب خصوصيات المسألة في كتاب الطلاق.
م «٣٠٦» لو كان الزوج غائباً ووكيله حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لم يجز له طلاقها في حال الحيض.
م «٣٠٧» يجب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه، قبله أو بعده، لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط اغتسل وتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط توضّأ وتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء.
م «٣٠٨» لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل.
م «٣٠٩» لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل، وتجديده أفضل.
م «٣١٠» يجب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم