الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٩ - التقية في الموضوعات
العذر. كما انا لا نسلم جواز المبادرة بالصلاة معهم مع عدم تحقق الخوف من الضرر بالتأخير. نعم تتصور المبادرة في أوامر التقية فيما لو خاف الضرر من المخالفة لهم في العبادة من أول الوقت لآخره ولا يخاف الضرر بالتأخير للعبادة ولكنه لو أخرها أيضاً يخاف الضرر بالتأخير للعبادة ولكنه لو أخرها أيضاً يخاف الضرر بمخالفتهم فيجوز المبادرة لتحقق موضوع التكليف وهو خوف الضرر وان شئت التبصر بذلك أزيد فارجع إلى ما ذكرناه في إعتبار عدم المندوحة في التقية.
صحة التقية حتى من الكافر
ان حكم التقية هل يكون لكل تقية حتى من الكافر أم يختص بالتقية من المخالفين من أهل الإسلام كما قواه المحقق الهمداني (رضى الله عنه)؟ والثمرة في ذلك انه على الثاني تكون التقية من المخالفين الكفار داخلة في حكم لا ضرر ولا حرج فلا توجب صحة ما أتى به لما عرفت ان أدلة نفي الضرر والحرج انما تبيح العمل ولا تثبت التكليف به وأنه يجزي عن الواقع بخلاف ما لو قلنا بالأول لما عرفت من أن أدلة التقية تثبت التكليف للعمل المتقى به. وكيف كان يمكن ان يقال بالثاني باعتبار أنه منصرف الأخبار بل في البرهان القاطع انه ظاهر الأخبار بل في طهارة الحاج الهمداني (رضى الله عنه) ان شيوع التقية من المخالفين ومعهوديتها في زمان الأئمة (ع) يمنع من
إستفادة إرادة العموم من أخبار الباب. ولكن الحق خلافه فانه ظهور بدوي لا يؤثر في عمومها كيف وصريح الآية الشريفة التي طالما إشتملت عليها أخبار التقية واستشهد بها الأئمة (ع) على حكم التقية وهي قوله تعالى في حق عمار بن ياسر: [إلّا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان] فان قضية عمار كاانت من التقية من الكفار. وهكذا قوله تعالى: [ولا يَتّخِذِ المؤْمِنُونَ الكافرين أَولِيآءَ مِنْ دُونِ المؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعل ذلك فَليس مِنَ الله من شيء الا أنْ تَتّقوا منهم تقاة] آل عمران: ٢٨.
واما التقية من فساق الشيعة فهي داخلة في حكم نفي الضرر والحرج لظهور أدلة التقية في التقية من المخالفين في العقيدة من المسلمين والكافرين. ولعل الاجماع على ذلك فلا تشملها أدلة التقية.
التقية في الموضوعات
ان التقية قد تكون في الموضوعات وهي فيما إذا كان المخالف يعتقد بالموضوع خلاف الواقع كما اذا أفتى مفتي المخالفين بان الليلة أول الشهر أو ان هذا اليوم عيد الفطر أو يوم عرفه أو ان هذه الدار غصب أو ملك لزيد أو ان هذا النوع من المائع كالببسي خمر أو ان الغروب إستتار القرص لا ذهاب الحمرة المشرقية، وفي الواقع نعلم ان الامر ليس كذلك. وقد تكون التقية في الأحكام وهي فيما إذا إعتقد