الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١ - المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
[الجزء الثالث]
بسم الله الرحمن الرحيم
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة التي كان الأمر فيها بالشيء بدلًا عن الواقع حال الاختيار غير المختصة بباب دون باب كالأمر بالميسور بدلًا عن الواقع المعسور، والأمر بالتقية بدلًا عن الواقع حال الاختيار وإلّا فالأمر بالواقع الثانوي قد يكون متعلقه عنواناً مستحباً كإجابة المؤمن، وقد يكون واجباً كحفظ النفس أو المال أو العرض إذا صار عنواناً لشيء آخر كما لو كان حفظ النفس بشرب الخمر وكإطاعة الولد للوالدين والعبد للمولى والرعية للإمام أو نائبه والزوجة لزوجها إلّا أن ذلك ليس مأخوذاً فيها عنوان البدلية عن الواقع فلذا لم نتعرض له، وأما ما دل من العمومات على رفع الحكم الواقعي الفعلي وثبوت الحل في مورده مثل ما ورد من إن كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى ومنه حديث الرفع الدال على رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون