كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٧٤ - الدليل الثامن
دلالة الرواية على اشتراط العدالة في الشاهد تامّة؛ فقد جاء في سؤال السائل تعليق قبول الشهادة على العدالة، وقد أقرّه الإمام- كما في الرواية- على ذلك، فتكون الرواية دالّة على اشتراط العدالة في الشهادة مطلقاً.
أمّا سندها: فللرواية سندان:
الأوّل: سند الشيخ، وهو كما يلي: «الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور».
ورجال السند هذا موثوقون، ما عدا محمّد بن موسى الهمداني؛ قال فيه النجاشي: «ضعّفه القمّيّون بالغلوّ، وكان ابن الوليد يقول: إنّه كان يضع الحديث». فهذا السند ضعيف بمحمّد بن موسى.
الثاني: سند الصدوق، وهو: «أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن ابن أبي يعفور».
ورجال السند كلّهم ثقات لا كلام فيهم، إلّا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار فإنّ فيه كلاماً، وقد قيل بمجهوليّته وعدم الاعتماد عليه؛ لعدم ورود توثيق له في كتب الرجال، ولكن الأشهر وثاقته. وقد استدلّ لذلك بأُمور:
الأوّل: كونه من مشايخ الإجازة؛ فقد روى عنه الصدوق والتلعكبري.
ورُدّ: بأنّ شيخيّة الإجازة لا تدلّ على التوثيق.