كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٤ - الجهة الرابعة صورة التزاحم بين الشروط
الجهة الثالثة: ضرورة رعاية ملاك الشرط لدى تعذّره
إنّ جواز رفع اليد عن شرطٍ ما لمصلحة من المصالح المذكورة لا يعني جواز رفع اليد عن ملاك ذلك الشرط، فلو رفعت اليد عن شرط العدالة في القاضي لمصلحةٍ، فلابدّ من توفير الظروف المؤدّية إلى ضمان تحقّق العدالة في القضاء، وحينئذٍ فلو اقتضت المصلحة تولية قاضٍ غير عادل- مثلًا- فلابدّ من تقييد صلاحيّاته بالنحو الذي يوفّر للمراجعين العدالة بأكبر نسبة ممكنة، كأن يُقيَّد نفوذ حكمه بالمشورة مع العدول، أو يُشرَك معه آخر عادل لا ينفّذ الحكم إلّا باجتماعهما، أو غير ذلك من صور التقييد والتحديد التي تضمن حصول الملاك- وهو العدل في القضاء- وإن كان القاضي غير عادل لمصلحة اقتضت ذلك.
الجهة الرابعة: صورة التزاحم بين الشروط
قد يقع التزاحم بين شرطٍ ما من شروط القاضي وبين رعاية واجب أهمّ؛ كالحفاظ على أصل الدين، وقد يقع التزاحم بين شرطين من شروط القاضي؛ كالعلم والعدالة، بأن يدور الأمر بين قاضٍ غير فقيه يعمل في قضائه بالتقليد، وبين قاضٍ فقيه غير عادل.
وفي الصورة الأُولى: قد يقع التزاحم بين صورة الشرط وبين واجب آخر مع إمكان الجمع بين ملاك الشرط والواجب الآخر المزاحم، فلابدّ من ملاحظة الأهمّ من صورة الشرط ومن الواجب الآخر المزاحم.