فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٧٢ - فلنشرع في أدلة الأخباريين
و من السنّة طوائف:
منها: أخبار التوقف كقوله عليه السّلام «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[١] و هي كثيرة مستفيضة، بل تبلغ حد التواتر، و ظاهر التوقف هو السكون و عدم الحركة، فالتوقف في الشبهات عبارة عن الاحتياط فيها و ترك المضي فيها.
و منها: الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، و هي كثيرة أيضا تبلغ حد الاستفاضة، ففي الصحيح: عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال لا، بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا[٢] و في موثقة عبد اللّه، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عين الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة و يؤذّن عندنا المؤذّنون فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل [الجبل] فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك، الخبر[٣] و عن «المفيد الثاني» قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لكميل بن زياد: أخوك، دينك فاحتط لدينك بما شئت[٤].
و قوله عليه السّلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط[٥].
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ١
[٣] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢
[٤] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤١
[٥] قال الشيخ( ره) في« الفرائد» أرسله الشهيد.