فوائد الاُصول
(١)
المقام الأول في القطع و فيه مباحث
٦ ص
(٢)
المبحث الأول في وجوب متابعة القطع
٦ ص
(٣)
المبحث الثاني في أقسام القطع
٩ ص
(٤)
المبحث الثالث
١٥ ص
(٥)
فذلكة
٣٥ ص
(٦)
المبحث الرابع في استحقاق المتجري للعقاب
٣٧ ص
(٧)
بقي في المقام أمران ينبغي التنبيه عليهما
٥٣ ص
(٨)
الأول
٥٣ ص
(٩)
الثاني
٥٤ ص
(١٠)
المبحث الخامس
٥٧ ص
(١١)
الجهة الأولى
٥٧ ص
(١٢)
الجهة الثانية
٦٠ ص
(١٣)
الجهة الثالثة
٦٣ ص
(١٤)
المبحث السادس
٦٤ ص
(١٥)
المبحث السابع
٦٥ ص
(١٦)
المقام الاول
٦٦ ص
(١٧)
المقام الثاني
٧٤ ص
(١٨)
الأمر الأول
٧٥ ص
(١٩)
الأمر الثاني
٧٦ ص
(٢٠)
الأمر الثالث
٧٨ ص
(٢١)
الأمر الرابع
٧٨ ص
(٢٢)
الأمر الخامس
٧٩ ص
(٢٣)
و ينبغي ختم الكلام في مباحث العلم الإجمالي بالتنبيه على أمر
٨٦ ص
(٢٤)
المقام الثاني في الظن
٨٨ ص
(٢٥)
المبحث الأول في إمكان التعبد بالطرق و الأصول
٨٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٩٨ ص
(٢٧)
المبحث الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
١١٩ ص
(٢٨)
تتمة
١٢٦ ص
(٢٩)
المبحث الثالث
١٣٢ ص
(٣٠)
أما المقام الأول ففيه فصول
١٣٣ ص
(٣١)
الفصل الأول في حجية الظواهر 4
١٣٣ ص
(٣٢)
و ينبغي ختم الكلام في باب الظواهر بالتنبيه على أمور
١٤٤ ص
(٣٣)
الأول
١٤٤ ص
(٣٤)
الثاني
١٤٥ ص
(٣٥)
الثالث
١٤٦ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في حجية الإجماع المنقول
١٤٦ ص
(٣٧)
الأمر الأول
١٤٧ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
١٤٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
١٤٩ ص
(٤٠)
الفصل الثالث مما قيل بحجيته بالخصوص الشهرة في الفتوى
١٥٢ ص
(٤١)
الفصل الرابع في حجية الخبر الواحد
١٥٦ ص
(٤٢)
المقام الثاني
٢١٤ ص
(٤٣)
الوجه الأول
٢١٤ ص
(٤٤)
الأمر الأول
٢١٥ ص
(٤٥)
الأمر الثاني
٢١٦ ص
(٤٦)
الأمر الثالث
٢١٧ ص
(٤٧)
الأمر الرابع
٢١٩ ص
(٤٨)
الوجه الثاني
٢٢٥ ص
(٤٩)
الوجه الثالث(من وجوه حجية الظن المطلق)
٢٢٥ ص
(٥٠)
الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد
٢٢٥ ص
(٥١)
بقي التنبيه على أمور
٢٨٠ ص
(٥٢)
الأمر الأول
٢٨٠ ص
(٥٣)
الأمر الثاني
٢٩٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث
٣٢٠ ص
(٥٥)
الأمر الرابع
٣٢٢ ص
(٥٦)
خاتمة يذكر فيها أمور
٣٢٣ ص
(٥٧)
الأول
٣٢٣ ص
(٥٨)
الثاني في حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
٣٢٣ ص
(٥٩)
الثالث
٣٢٤ ص
(٦٠)
الرابع
٣٢٤ ص
(٦١)
المقام الثالث في الشك
٣٢٥ ص
(٦٢)
الأمر الأول
٣٢٥ ص
(٦٣)
الأمر الثاني
٣٢٦ ص
(٦٤)
الأمر الثالث
٣٢٧ ص
(٦٥)
الأمر الرابع
٣٢٧ ص
(٦٦)
الأمر الخامس
٣٢٨ ص
(٦٧)
الأمر السادس
٣٢٨ ص
(٦٨)
الأمر السابع
٣٣٠ ص
(٦٩)
الفصل الأول، من المقام الثالث من المباحث
٣٣٠ ص
(٧٠)
المبحث الأول
٣٣٠ ص
(٧١)
«حديث الرفع»
٣٣٦ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٣٣٦ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٣٤٢ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٣٤٤ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٣٤٥ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٣٤٨ ص
(٧٧)
الأول
٣٤٨ ص
(٧٨)
الثاني
٣٤٨ ص
(٧٩)
فلنشرع في أدلة الأخباريين
٣٧١ ص
(٨٠)
نعم ينبغي التنبيه على أمر،
٣٧٩ ص
(٨١)
و كذا الكلام فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص،
٣٨٨ ص
(٨٢)
و في حكم ذلك ما إذا كان منشأ الشبهة تعارض النصين،
٣٨٩ ص
(٨٣)
و ان كانت الشبهة موضوعية
٣٨٩ ص
(٨٤)
و أما الشبهة الوجوبية
٣٩٧ ص
(٨٥)
التنبيه الأول
٣٩٨ ص
(٨٦)
التسامح في أدلة السنن
٤٠٨ ص
(٨٧)
التنبيه الثاني
٤١٦ ص
(٨٨)
الأمر الأول
٤١٧ ص
(٨٩)
القسم الأول
٤١٧ ص
(٩٠)
القسم الثاني (من أقسام الواجب التخييري)
٤١٨ ص
(٩١)
القسم الثالث
٤٢٠ ص
(٩٢)
الأمر الثاني
٤٢١ ص
(٩٣)
الأمر الثالث
٤٢٢ ص
(٩٤)
الأمر الرابع
٤٢٣ ص
(٩٥)
و ينبغي تتميم البحث بالتنبيه على أمرين
٤٣٥ ص
(٩٦)
الأمر الأول
٤٣٥ ص
(٩٧)
الأمر الثاني
٤٣٦ ص
(٩٨)
و في حكمها ما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص أو تعارض النصين،
٤٣٨ ص
(٩٩)
و إن كانت الشبهة موضوعية
٤٣٨ ص
(١٠٠)
خاتمة
٤٤٢ ص
(١٠١)
الأمر الأول
٤٤٢ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني
٤٥٠ ص
(١٠٣)
الأمر الثالث
٤٥٢ ص
(١٠٤)
الأمر الرابع
٤٥٢ ص
(١٠٥)
الأمر الخامس
٤٥٥ ص
(١٠٦)
تنبيه
٤٥٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٢٩٧ - الأمر الثاني

كلية فهي من حيث المراتب أيضا كلية، لأنّ اعتبار خصوص الظن الاطمئناني لا ينافى كلية النتيجة، فانّه ينحل به العلم الإجماليّ و يجوز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في المورد الّذي لم يرد فيه خبر ثقة، فلا نحتاج في أخذ النتيجة إلى إعمال مقدمة أخرى وراء نفس دليل الانسداد، و سيأتي توضيح ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة، هو أنّ ما تقدم في المقدمة الثالثة: من عدم جواز الاحتياط و الرجوع إلى البراءة [١] هل هو في كل مسألة من مسائل الفقه؟ أو هو في مجموع المسائل؟

______________________________
[١] أقول: عمدة المدرك في تعميم النتيجة و إهماله و الاحتياج إلى معمم خارجي: هو كون نتيجة الانسداد إن كان حجية الظن و مرجعيته في مقام الإثبات بحكومة من العقل، فلا محيص من كون النتيجة من حيث الإثبات مطلقة. نعم: من حيث المراتب أمكن اقتصار العقل بأقوى المراتب لو كان وافيا، لأنّه المتيقن لدى العقل. و إن كان مرجعية الظن بكشف جعل شرعي فلا وجه لعموم النتيجة بنفسه، بل يحتاج إلى معمم خارجي، إما لعدم الترجيح، و إما بإجراء مقدمات الانسداد مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو ظنون متساوية الأقدام، أو بالرجوع إلى الاحتياط في دائرة الطرق المعلومة، على الخلاف في كون النتيجة الطريق الواصل أو بطريقه أو طريق لم يوصل، كما أشرنا إليه سابقا.

و ما أفيد من المدرك في وجه التعميم و الإهمال غير تام، إذ لو فرض كون بطلان الاحتياط و بطلان البراءة في مجموع المسائل، فبعد لا بدية حكم العقل بمرجعية الظن بحكم المقدمة الرابعة لا يفرق بين الأسباب و الأشخاص و الأزمنة.

نعم: بالنسبة إلى المراتب قضية القدر المتيقن بل المقدمة الرابعة- بمناط الأخذ بأقرب الطرق إلى الواقع الوافي به- هو الأخذ بالمرتبة الأقوى من بين الظنون أيضا. و إن قلنا بأنّ النتيجة هي حجية الظن بجعل شرعي، فلا محيص من كون النتيجة مهملة و لو بنينا بعدم مرجعية الاحتياط بمعنى عدم وجود مقتضى له من طريق آخر إجمالي أو غيره في كل واحد واحد من المسائل، كما أنّ بطلان البراءة أيضا لو فرض ثبوته من إجماع أو غيره في كل واحد واحد من المسائل. و عمدة نكتة الإهمال حينئذ هو أنّ هذه المقدمات بعد كشفها عن الجعل الشرعي لا يكون مناط جعله بيد العقل، كي يحكم به تعميما أو غيره، بل لا بد حينئذ من استفادة التعميم من المعممات الخارجية، على التفصيل في المشار إليها.

نعم: لو تم الإجماع المدّعى على وجوب الأخذ بكل محتمل بعنوان وجوبه فعلا أو تركا كان لما أفيد وجه، و لكن تمام الكلام من أوّل دليل الانسداد إلى هنا في صحة ذلك الدعوى إذ غاية ما استفيد من الكلمات قيام الإجماع على بطلان الاحتياط و لو في كل مسألة، و أمّا كون ذلك من جهة عدم المقتضى له من وجود منجّز إجمالي أو تفصيلي أو أنّه من جهة قيام الإجماع على ما أفيد، فغير