لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٤٠٠ - الأمر الثالث أقسام المطلق
الطبيعة (١٢٧) [١].
و من هذه الجهة فرق بين الإطلاق في القسم الأوّل و الثاني، و لكن ملاك الإطلاق في كلا القسمين هو عدم أخذ القيد الزائد في المتعلّق:
أمّا في القسم الأوّل: فقد فرغنا عن بيانه.
و أمّا في القسم الثاني: فملاك الإطلاق فيه أيضاً عدم أخذ قيدٍ آخر؛ لتكون الطبيعة متساوية النسبة بالنسبة إلى جميع الأفراد، و مع القيد تكون حاكية عن بعضها، و معلوم أنّ الطبيعة الكلّية المطلقة لا تحكي إلّا عن وجود أفرادها، لا أمرٍ آخر و خصوصيّة اخرى، و لا تحتاج إلى قيد السريان و الشياع؛ لأنّهما ذاتيّان لها، فهذا الإطلاق كسابقه يتقوّم بأمرٍ عدميّ؛ هو عدم لحاظ قيد زائد، لا أمر وجودي هو سريان الطبيعة، فهي حاكية بذاتها عن تمام الأفراد.
و هذا الإطلاق أشبه بالعموم. و من قال: «إنّ المفرد المحلّى باللّام يفيد العموم» [٢] لعلّ منشأه ذلك، فإنّ «العالم» ك «العلماء» من حيث حكايتهما عن الأفراد، فعنوان «العالم» يحكي عن كلّ مَنْ له العلم، فالقول بإفادته العموم من جهة شَبَهه بالعامّ، مع أنّه مطلقٌ لا عامّ- كما عرفت-.
و لكن فرقٌ بين إطلاقه و إطلاق النكرة، فإنّ الثاني من القسم الأوّل من الإطلاق؛ لأنّ في «أعتق رقبة» لا يكون الملحوظ إلّا طبيعة الرقبة بما هي، لا بما هي حاكية.
[١]. ١٢٧- «احَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بناء على الإطلاق، و تمامية المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجي لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به. (مناهج الوصول ٢: ٢٣٢).
[٢] عُدّة الاصول ١: ٢٧٥، شرح الكافية، الرضي ٢: ١٢٩/ السطر ١٣، المستصفى من علم الاصول ٢: ٨٩.