لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٢٧٨ - إبانة في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
لغير المراد مدلولًا.
و على الثاني: تصير الخصوصيّة جزء المعنى المراد، و يصير المفهوم لازماً للمعنى، فلا داعي لتعريفه بما ذكر ممّا يخلّ بالمقصود؛ فإنّ المعنى هو ما اريد من اللفظ، فإذا اريد من اللفظ شيء مع تلك الخصوصيّة، يصير الشيء المتخصّص بتلك الخصوصيّة معنى اللفظ، لا أنّ المعنى أمر، و الخصوصيّة أمر آخر، كما يوهمه التعريف المذكور.
فالأولى تعريفه- على مسلكه- بأنّ المفهوم حكمٌ إنشائيّ أو إخباريّ لازم للمعنى المراد من اللفظ.
و لقد تصدّى بعض الأعاظم المتأخّر عنه لتعريف المفهوم بما حاصله: أنّ المفهوم هو اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ، و أمّا اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ فيكون من الدلالات السياقيّة، و ينقسم إلى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة [١]. انتهى.
و لازمه أن تكون أقسام الدلالات أكثر من دلالة المنطوق و المفهوم؛ فإنّ دلالة المنطوق بناء عليه تكون منحصرة بدلالة المطابقة، و دلالة المفهوم هي دلالة الالتزام؛ أي الدلالة على اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ، فدلالة اللفظ على اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ- التي جعلها مَقسماً لدلالة الإشارة و اختيها- تكون خارجة عنهما.
بروجردى، حسين، لمحات الأصول، ١جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: ١، ١٤٢١ ه.ق.
لغير البيِّن في مقابل اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ- أي ما لا يكون نفس تصوّر اللازم و الملزوم و النسبة بينهما كافياً في الجزم باللزوم، بل يحتاج إلى برهانٍ- مع أنّ القوم حصروا الدلالات بالدلالة المنطوقيّة و المفهوميّة، و قد عرفت أنّ دلالة المطابقة و شقيقتَيْها من الدلالات
[١] انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٤٧٧ و فيه: «و لعلّ دلالة الاقتضاء ... يكون اللازم فيه من اللازم بالمعنى الأعم».