لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ١٨٥ - المطلب السابع في الواجب التخييري
المطلب السابع في الواجب التخييري
قد عرّف الاصوليّون- في سالف الزمان- الوجوب ببعض لوازمه و توابعه، كقولهم: الواجب ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب [١]، و لمّا وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدّم، فقال بعضهم: إنّ الواجب هو الواحد لا بعينه [٢]، و قال الآخر: إنّه الواحد بعينه معلوماً عند اللَّه، غير معلوم عندنا [٣]، و لازمه أن يكون الواجب مختلفاً باختلاف اختيار المكلّفين ... إلى غير ذلك من [التخيّلات] [٤].
و الحقّ: أنّ الواجب التخييري- الكثير الوقوع في الشرع و العرف- نحو وجوبٍ في مقابل التعييني، و يكون الوجوب- أي البعث المؤكّد- متعلِّقاً بكلٍّ من
[١] انظر نهاية الوصول: ٩/ السطر ١٥، و المستصفى من علم الاصول ١: ٢٧/ السطر ٦، و الفصول الغروية: ٦٤/ السطر ١٣.
[٢] انظر عُدّة الاصول ١: ٢٢٠، و المستصفى من علم الاصول ١: ٦٧، و مناهج الأحكام و الاصول: ٧١/ السطر ٢٤.
[٣] انظر المحصول في علم اصول الفقه ١: ٢٧٤.
[٤] انظر الذريعة إلى اصول الشريعة ١: ٨٨، المعتمد في اصول الفقه ١: ٧٩.