المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠ - الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القرآن أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً
[الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام]
الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق أو لا یشترط ذلک أصلًا؟ أقوال أقواها الأخیر [١] لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.
[الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا]
الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا أو یکفی إدراک أحد الموقفین فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان، الأحوط الأوّل [٢]، کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه، بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً و لو مملوکاً.
[الرابع: هل الحکم مختص بحج الإفراد و القرآن أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً]
الرابع: هل الحکم مختص بحج الإفراد و القرآن أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیة؟ الظاهر الثانی لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراک المشعر معتقاً إنما ینفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوکیة، و فیه ما مر من الإطلاق، و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ینعتق إلّا فی الحجّ، و أمّا إذا انعتق فی عمرة التمتع و أدرک بعضها معتقاً فلا یرد الاشکال [١].
______________________________
بهذا المقدار، و عدم اعتبارها فی جمیع أفعال الحجّ و أعماله، قلب النیّة أم لم یقلبها، بل التعبیر بالانقلاب مسامحی.
و الحاصل: مقتضی هذه النصوص أن الحریة من المشعر و ما بعده کاف فی حجّة الإسلام، و لا تضر الرقیّة فی إتیان الأعمال السابقة علی المشعر، بل مقتضی الإطلاق
______________________________
[١] بل الأقوی أوسطها.
[٢] و الأظهر الثانی.
[١] لم یظهر وجهه.