المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٤٨ لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان
و إن قلنا [١] (١) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ، لشمول الأخبار ٩ من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.
[٣٠٤٣] مسألة ٤٦: إذا قال له: بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (علیه السلام) وجب علیه الحجّ [١] (٢).
[مسألة ٤٧: لو بذل له مالًا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق]
[٣٠٤٤] مسألة ٤٧: لو بذل له مالًا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب (٣).
[مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان]
[٣٠٤٥] مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته
______________________________
فی حجّ الإسلام، و أمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا یعتبر فیها إلّا القدرة العقلیة المعتبرة فی سائر الواجبات.
(١) هذه العبارة إلی آخرها لا ترتبط بهذه المسألة أصلًا، و إنما هی من ذیل المسألة الآتیة و یناسب ضبطها فی ذیل تلک المسألة، و ذکرها هنا من اشتباه النساخ، و قد اشتبه الأمر علی کثیر من الأعلام و لذا أشکلوا علیه بأن التعلیل بشمول الأخبار و صدق الاستطاعة لا یرتبط بما ذکره فی هذه المسألة، بل ذکر بعضهم بأنه ما کان یؤمل من المصنف (قدس سره) صدور مثل ذلک منه، فالتعلیل بشمول الأخبار و صدق الاستطاعة یرجع إلی وجوب الحجّ إذا خیّره بینه و بین زیارة الحسین (علیه السلام).
(٢) تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة السابعة و الثلاثین فلا نعید.
(٣) لأنه ینکشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر. نعم، إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر فی الأثناء وجب الحجّ.
______________________________
[١] هذه العبارة إلی آخرها متممة للمسألة الآتیة، و قد وضعت هنا اشتباهاً.
[١] تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجیهاً.