المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٠٥ إذا علم استطاعة المیت مالًا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه
[مسألة ١٠٣: قد عرفت أن الأقوی کفایة المیقاتیة]
[٣١٠٠] مسألة ١٠٣: قد عرفت أن الأقوی کفایة المیقاتیة، لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة بمعنی عدم احتساب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.
[مسألة ١٠٤: إذا علم أنه کان مقلداً و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة]
[٣١٠١] مسألة ١٠٤: إذا علم أنه کان مقلداً و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟ وجهان [١] أیضاً (١).
[مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة المیت مالًا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه]
[٣١٠٢] مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة المیت مالًا و لم یعلم [١] تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه (٢)، لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
______________________________
مقامه و شرفه، و الحاصل: الوارث بمنزلة نفس المیت من حیث الضعة و الشرف فی الاستئجار و عدمه، و لا تجب المبالغة فی الفحص عن أقلّهم أُجرة، لأنّ الإذن محمول علی المتعارف.
(١) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر المیت فی مورد العلم برأیه فضلًا عن الجهل به و المتبع إنما هو نظر الوارث، و أما فی مورد الوصیّة فالمتبع نظر المیت فإن ثبت ظهور للوصیة فهو و إلّا فالظاهر کفایة المیقاتی، لأنّ الزائد غیر ثابت و الأصل عدم الوصیّة به. نعم، لا بأس بالإتیان بالبلدی بعنوان مطلق الخیرات و المبرات.
(٢) لعدم العلم باستقرار الحجّ علیه، و مجرّد إحراز المال لا یکفی فی وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط، و لو شکّ فی وجودها فالأصل عدمه. نعم، بعض الشرائط یمکن إثباته بالأصل کما لو شک فی الرجوع إلی الکفایة، لأنّ مستند هذا
______________________________
[١] تقدم أنه لا عبرة بتقلید المیت کما تقدم أنه لا أثر لتقلید الوصی و نظره بل العبرة بنظر الوارث نعم، إذا کان المیت قد أوصی بالحج و کان نظره معلوماً فهو، و إلّا فیقتصر علی الأقل.
[١] و لو کان بالأصل.