المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
کتاب الحجّ
٢ ص
(٣)
فصل فی وجوب الحجّ
٣ ص
(٤)
مسألة 1 لا خلاف فی أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوری
٩ ص
(٥)
مسألة 2 لو توقف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه
١١ ص
(٦)
فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٥ ص
(٧)
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
١٥ ص
(٨)
مسألة 1 یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام
١٨ ص
(٩)
مسألة 2 یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز بلا خلاف لجملة من الأخبار
٢٢ ص
(١٠)
مسألة 3 لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی
٢٥ ص
(١١)
مسألة 4 المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبیّ غیر الممیِّز الولی الشرعی من الأب و الجد
٢٥ ص
(١٢)
مسألة 6 الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 7 قد عرفت أنه لو حجّ الصبی عشر مرات لم یجزئه عن حجّة الإسلام
٣١ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنه غیر بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه کان بالغاً
٣٦ ص
(١٥)
الثانی من الشروط الحریة
٣٧ ص
(١٦)
و یبقی الکلام فی أُمور
٣٩ ص
(١٧)
أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام
٣٩ ص
(١٨)
الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام
٤٠ ص
(١٩)
الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا
٤٠ ص
(٢٠)
الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القرآن أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً
٤٠ ص
(٢١)
مسألة 1 إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 2 یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه و لیس للمشتری حل إحرامه
٤٦ ص
(٢٣)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 4 إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 5 إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٥٣ ص
(٢٦)
مسألة 6 لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحّته
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 7 إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(٢٨)
الثالث الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوّته
٥٩ ص
(٢٩)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 2 لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید
٦٥ ص
(٣١)
مسألة 3 لا یشترط وجودهما عیناً عنده
٦٦ ص
(٣٢)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر
٦٨ ص
(٣٣)
مسألة 5 إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق
٧٠ ص
(٣٤)
مسألة 6 إنما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 7 إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب
٧٢ ص
(٣٦)
مسألة 8 غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة
٧٣ ص
(٣٧)
مسألة 9 لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٧٤ ص
(٣٨)
مسألة 10 قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ
٧٦ ص
(٣٩)
مسألة 11 لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة
٧٨ ص
(٤٠)
مسألة 12 لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عینها
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 13 إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات
٨١ ص
(٤٢)
مسألة 15 إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
٨٥ ص
(٤٣)
مسألة 16 لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة
٨٨ ص
(٤٤)
مسألة 17 إذا کان عنده ما یکفیه للحج
٨٩ ص
(٤٥)
مسألة 19 إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه
٩٧ ص
(٤٦)
مسألة 20 إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدّاً
٩٨ ص
(٤٧)
مسألة 21 إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 22 لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب
١٠١ ص
(٤٩)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 24 إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده
١٠٦ ص
(٥١)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنه کان جاهلًا به
١٠٦ ص
(٥٢)
مسألة 26 إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا
١٠٩ ص
(٥٣)
مسألة 27 هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما
١١٠ ص
(٥٤)
مسألة 28 یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال
١١١ ص
(٥٥)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلی وطنه
١١٢ ص
(٥٦)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة
١١٣ ص
(٥٧)
مسألة 31 لو اوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی
١١٥ ص
(٥٨)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کل عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ
١١٦ ص
(٥٩)
مسألة 33 النذر المعلق علی أمر قسمان
١٢٤ ص
(٦٠)
مسألة 34 إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له
١٢٥ ص
(٦١)
مسألة 35 لا یمنع الدّین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 36 لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة
١٣٢ ص
(٦٣)
مسألة 37 إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره
١٣٣ ص
(٦٤)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه
١٣٤ ص
(٦٥)
مسألة 39 لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به
١٣٤ ص
(٦٦)
مسألة 40 الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام
١٣٩ ص
(٦٧)
مسألة 41 یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان
١٤١ ص
(٦٨)
مسألة 42 إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان
١٤٣ ص
(٦٩)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم کفایة
١٤٤ ص
(٧٠)
مسألة 44 الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل
١٤٥ ص
(٧١)
مسألة 45 إنما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة
١٤٧ ص
(٧٢)
مسألة 47 لو بذل له مالًا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق
١٤٩ ص
(٧٣)
مسألة 48 لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان
١٤٩ ص
(٧٤)
مسألة 49 لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدِّداً
١٥٠ ص
(٧٥)
مسألة 50 لو عین له مقداراً لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها
١٥١ ص
(٧٦)
مسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و علیّ دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
١٥٢ ص
(٧٧)
مسألة 52 لو بذل له مالًا لیحج به فتبین بعد الحجّ أنه کان مغصوباً
١٥٢ ص
(٧٨)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً
١٥٤ ص
(٧٩)
مسألة 54 إذا استؤجر أی طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٥٦ ص
(٨٠)
مسألة 55 یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر
١٥٧ ص
(٨١)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً
١٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 57 یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله
١٥٩ ص
(٨٣)
مسألة 58 الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة من تجارة أو زراعة
١٦٠ ص
(٨٤)
مسألة 59 لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له
١٦٢ ص
(٨٥)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحج من ماله
١٦٧ ص
(٨٦)
مسألة 61 یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة
١٦٨ ص
(٨٧)
مسألة 62 و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول إلی الحجّ
١٦٩ ص
(٨٨)
مسألة 63 و یشترط أیضاً الاستطاعة السِّربیّة بأن لا یکون فی الطریق مانع
١٧٠ ص
(٨٩)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتد به
١٧٢ ص
(٩٠)
مسألة 65 قد علم مما مرّ أنه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ و العقل و الحریة الاستطاعة المالیّة
١٧٣ ص
(٩١)
فبقی الکلام فی أمرین
١٧٣ ص
(٩٢)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً
١٧٣ ص
(٩٣)
ثانیهما إذا ترک الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها کذلک
١٨٠ ص
(٩٤)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزئه عن حجّة الإسلام
١٨٦ ص
(٩٥)
مسألة 67 إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلّا بالمال فهل یجب بذله
١٨٨ ص
(٩٦)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبة علیه و السّلامة
١٨٩ ص
(٩٧)
مسألة 69 لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلّا مع خوف الغرق
١٩٠ ص
(٩٨)
مسألة 70 إذا استقر علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة
١٩١ ص
(٩٩)
مسألة 71 یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرعاً أو بالإجارة
١٩٢ ص
(١٠٠)
مسألة 72 إذا استقر الحجّ علیه و لم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک
١٩٢ ص
(١٠١)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق
٢٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 74 الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع
٢١١ ص
(١٠٣)
مسألة 75 لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه و وجب علیه الإعادة من المیقات
٢١٦ ص
(١٠٤)
مسألة 76 المرتد یجب علیه الحجّ سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده
٢١٦ ص
(١٠٥)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح
٢١٩ ص
(١٠٦)
مسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 79 لا یشترط إذن الزّوج للزّوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة
٢٢٢ ص
(١٠٨)
مسألة 80 لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها
٢٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 81 إذا استقر علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط و أهمل حتی زالت
٢٣٢ ص
(١١٠)
مسألة 82 إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد و القرآن
٢٣٨ ص
(١١١)
مسألة 83 تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها
٢٣٩ ص
(١١٢)
مسألة 84 لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحجّ
٢٤٩ ص
(١١٣)
مسألة 85 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث و أنکره الآخرون لم یجب علیه
٢٥١ ص
(١١٤)
مسألة 86 إذا کان علی المیت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به
٢٥٥ ص
(١١٥)
مسألة 87 إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة
٢٥٧ ص
(١١٦)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن المیت من المیقات أو البلد
٢٥٨ ص
(١١٧)
مسألة 89 لو لم یمکن الاستئجار إلّا من البلد وجب و کان جمیع المصرف من الأصل
٢٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 90 إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من المیقات
٢٦٣ ص
(١١٩)
مسألة 91 الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه
٢٦٤ ص
(١٢٠)
مسألة 92 لو عیّن بلدة غیر بلده کما لو قال استأجروا من النجف أو من کربلاء تعیّن
٢٦٥ ص
(١٢١)
مسألة 93 علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات
٢٦٥ ص
(١٢٢)
مسألة 94 إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
٢٦٦ ص
(١٢٣)
مسألة 95 إذا لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری
٢٦٧ ص
(١٢٤)
مسألة 96 بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حی أو میت
٢٦٨ ص
(١٢٥)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
٢٦٨ ص
(١٢٦)
مسألة 98 إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها
٢٦٩ ص
(١٢٧)
مسألة 99 علی القول بوجوب البلدیة و کون المراد بالبلد الوطن
٢٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 100 بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب
٢٧٠ ص
(١٢٩)
مسألة 101 إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة
٢٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 102 الأحوط فی صورة تعدد من یمکن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة
٢٧٤ ص
(١٣١)
مسألة 103 قد عرفت أن الأقوی کفایة المیقاتیة
٢٧٥ ص
(١٣٢)
مسألة 104 إذا علم أنه کان مقلداً و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة 105 إذا علم استطاعة المیت مالًا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه
٢٧٥ ص
(١٣٤)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة 107 لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمة المیت و الوارث
٢٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 108 إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 109 إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء
٢٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة 110 من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً
٢٧٩ ص
(١٣٩)
فصل فی الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و الیمین
٢٩٤ ص
(١٤٠)
مسألة 1 ذهب جماعة إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
٢٩٧ ص
(١٤١)
مسألة 2 إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان
٣١١ ص
(١٤٢)
مسألة 3 هل المملوک المبعّض حکمه حکم القِنّ أو لا
٣١١ ص
(١٤٣)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأُنثی
٣١٢ ص
(١٤٤)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث
٣١٣ ص
(١٤٥)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوجت
٣١٥ ص
(١٤٦)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلدة أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلک المکان
٣١٧ ص
(١٤٧)
مسألة 8 إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر
٣٢١ ص
(١٤٨)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیداً بسنة معیّنة و لم یتمکن من الإتیان به
٣٣٢ ص
(١٤٩)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات
٣٣٢ ص
(١٥٠)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمکِّن منه فاستقرّ علیه
٣٣٣ ص
(١٥١)
مسألة 12 لو نذر أن یُحج رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکنه
٣٣٥ ص
(١٥٢)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات
٣٣٨ ص
(١٥٣)
مسألة 14 إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی
٣٤٠ ص
(١٥٤)
مسألة 15 لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیّة
٣٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع
٣٤١ ص
(١٥٦)
مسألة 17 إذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمّ حصلت له
٣٤٣ ص
(١٥٧)
مسألة 18 إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریاً ثمّ استطاع و أهمل
٣٤٤ ص
(١٥٨)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره
٣٤٧ ص
(١٥٩)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً علی شفاء ولده
٣٤٩ ص
(١٦٠)
مسألة 21 إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النّذری و لم یمکنه الإتیان بهما
٣٥٠ ص
(١٦١)
مسألة 22 من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة 23 إذا نذر أن یَحج أو یُحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر
٣٥٢ ص
(١٦٣)
مسألة 24 إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٧ ص
(١٦٤)
مسألة 25 إذا علم أنّ علی المیِّت حجّا و لم یعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٥٨ ص
(١٦٥)
مسألة 26 إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقاً
٣٦١ ص
(١٦٦)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب و لا یجوز حینئذ المشی
٣٦٢ ص
(١٦٧)
مسألة 28 یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر
٣٦٥ ص
(١٦٨)
مسألة 29 فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر
٣٦٧ ص
(١٦٩)
مسألة 30 لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر
٣٦٩ ص
(١٧٠)
مسألة 31 إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً
٣٧٠ ص
(١٧١)
مسألة 32 لو رکب بعضاً و مشیٰ بعضاً فهو کما لو رکب الکل لعدم الإتیان بالمنذور
٣٧٥ ص
(١٧٢)
مسألة 33 لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه
٣٧٧ ص
(١٧٣)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض
٣٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٢١ إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النّذری و لم یمکنه الإتیان بهما


بل هو المتعین [١] إن کان نذره من قبیل الواجب المعلق (١).

[مسألة ٢١: إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النّذری و لم یمکنه الإتیان بهما]

[٣١٢٨] مسألة ٢١: إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النّذری و لم یمکنه الإتیان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلّا من أحدهما، ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمیتها وجوه، أوجهها الوسط و أحوطها الأخیر [٢]، و کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تفِ ترکته إلّا لأحدهما و أمّا إن وفت الترکة فاللّازم استئجارهما [٣] و لو فی عام واحد (٢).
______________________________
(١) لأنّ المیزان عنده (قدس سره) فی تقدیم أحد الواجبین علی الآخر تقدّم سبب الوجوب، و لذا قدّم حجّة الإسلام فی الصورة الأُولی لأن سببها أسبق، و أمّا لو حصل شفاء ولده المعلّق علیه قبل خروج الرفقة یقدم الحجّ النذری لا سیما إذا کان نذره من قبیل الواجب المعلّق لأنّ سبب وجوب النذر أسبق من الاستطاعة، فإنّ الوجوب ثابت من أوّل النذر و إن کان المعلق علیه متأخراً زماناً عن الاستطاعة، و حینئذ یکون معذوراً فی ترک حج الإسلام لکون النذر مانعاً عن تحقق الاستطاعة، فإن بقیت إلی السنة اللّاحقة یجب حج الإسلام و إلّا فلا.
و یرد علیه ما ذکرناه غیر مرة من أن الوجوب الناشئ من النذر بجمیع صوره لا یزاحم حج الإسلام الواجب بالأصالة، فإن النذر لا یوجب تفویت الواجب الأصلی، فالمتعین تقدیم حجّة الإسلام فی کلتا الصورتین.
(٢) لو استقر علیه الواجبان الحجّ النذری و حج الإسلام معاً و عجز عن إتیانهما فهل یقدّم الأسبق سبباً أو یتخیّر بینهما أو یقدّم حجّ الإسلام؟ وجوه، ذکر فی المتن أنّ
______________________________
[١] بل المتعین تقدیم حجّة الإسلام.
[٢] بل الأقوی هو الأخیر، و کذا فیما بعده، و لا یخفی عدم صحّة الجمع بین الحکم بالتخییر و الاحتیاط بتقدیم حجّة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم و التخییر فرع تساوی الاحتمالین فی الأهمیة و الاحتیاط فرع انحصار احتمال الأهمیة فی أحدهما.
[٣] وجوب قضاء المنذور مبنی علی الاحتیاط.