المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٩٧ الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
[مسألة ٩٦: بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حی أو میت]
[٣٠٩٣] مسألة ٩٦: بناء علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حی أو میت، فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهِّز رجلًا من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و إن کان الأحوط ذلک (١).
[مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت]
[٣٠٩٤] مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت (٢)، و حینئذ فلو لم یمکن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری و لو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أنه لو لم یمکن من المیقات إلّا بأزید من الأُجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنة الأُخری توفیراً علیهم.
______________________________
یحرم من مکانه، و إن دخل الحرم و أمکنه الرجوع إلی أدنی الحل وجب، و إلّا فیحرم من مکانه، و یمکن إجراء هذا الحکم فی العالم العامد أیضاً، و لکن مورد ذلک حسب ما یستفاد من النصوص من تجاوز عن المیقات بلا إحرام عذراً أو عمداً و لا إطلاق لها حتی یشمل المقام، فإن أمکن الحجّ من سائر المواقیت فهو و إلّا فیسقط الحجّ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بالمیقات الاضطراری. نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری یتعین البلد إذ لا اضطرار للمیت مع سعة ماله، و قد عرفت أن الاستئجار من المیقات مجز لا أنه یتعین فیجزئ الاستئجار من أی بلد أمکن.
(١) قد تقدم مفصلًا أن الحجّ عن الحی لا یختص بالحج عنه من البلد، لأنّ الإجزاء من المیقات لا یختص بالمیت بل یشمل الحجّ عن المیت و الحی معاً، و قد عرفت التفصیل فی المسألة الثانیة و السبعین فلا داعی للتکرار.
(٢) و ذلک لأن المال باق علی ملک المیت و هو أمانة شرعیة بید الورثة أو الوصی و لا یجوز فیه التصرف أو إبقاؤه إلّا بدلیل، فالواجب صرفه فی الحجّ فی أوّل أزمنة